Rulings

State Council 11/06/2002

شورى حكم رقم : 563 /2002

Court
شورى
Number
563/2002
Date
11/06/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

يتم الزام ادارة بلدية بدنايل بان تدفع للمستدعي الموظف ككاتب في بلدية بدنايل رواتبه المستحقة اعتبارا من تاريخ 31/3/1988 اضافة الى التدرج المستحق له. وان الادارة رفضت دفع الرواتب ولم تجب على استدعاء المراجعة، مما يشكّل قرينة على صحة اقوال المستدعي وعلى توجّب الرواتب والدرجات المطالب بها.