State Council 11/06/2002
شورى حكم رقم : 563 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 563/2002
- Date
- 11/06/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
يتم الزام ادارة بلدية بدنايل بان تدفع للمستدعي الموظف ككاتب في بلدية بدنايل رواتبه المستحقة اعتبارا من تاريخ 31/3/1988 اضافة الى التدرج المستحق له. وان الادارة رفضت دفع الرواتب ولم تجب على استدعاء المراجعة، مما يشكّل قرينة على صحة اقوال المستدعي وعلى توجّب الرواتب والدرجات المطالب بها.