Rulings

State Council 30/05/2007

شورى حكم رقم : 563 /2007

Court
شورى
Number
563/2007
Date
30/05/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، روكز
Source
Lebanese University

يقتضي رد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية، فالنزاع يتمحور حول مدى توجب رسم الطابع المالي على اعمال الشركة المستدعية.

ومجلس الشورى ينظر في النزاع الضريبي كمرجع استئنافي ولا يقبل الاعتراض على الضرائب مباشرة امامه.

كما ان القرار المطلوب ابطاله عبارة عن كتاب يتضمن دعوة الشركة لمراجعة دائرة الضرائب غير المباشرة ولا يتمتع بمواصفات القرار الاداري النافذ والضار فهو غير قابل للطعن لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 105 شورى.