State Council 30/05/2007
شورى حكم رقم : 563 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 563/2007
- Date
- 30/05/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، روكز
- Source
- Lebanese University
يقتضي رد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية، فالنزاع يتمحور حول مدى توجب رسم الطابع المالي على اعمال الشركة المستدعية.
ومجلس الشورى ينظر في النزاع الضريبي كمرجع استئنافي ولا يقبل الاعتراض على الضرائب مباشرة امامه.
كما ان القرار المطلوب ابطاله عبارة عن كتاب يتضمن دعوة الشركة لمراجعة دائرة الضرائب غير المباشرة ولا يتمتع بمواصفات القرار الاداري النافذ والضار فهو غير قابل للطعن لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 105 شورى.