Rulings

State Council 23/06/2003

شورى حكم رقم : 563 /2003

Court
شورى
Number
563/2003
Date
23/06/2003
President
محمد حمادة
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة شكلا لتوفر الشروط الشكلية. فقد تم ربط النزاع بشكل صحيح وحدد المستدعي مطاليبه وقدّم مذكرة ربط النزاع إلى المرجع الصالح. وإن الطعن موجّه ضد قرار اداري فردي وقد ورد ضمن المهلة القانونية.

إن المرسوم الصادر بعزل موظف مخالف للأصول الجوهرية ومشوب بعيب عدم المشروعية وتحوير السلطة. وإن الادارة مسؤولة عن الضرر اللاحق بالموظف ويتوجب عليها دفع التعويض لأنها اغفلت معاملة استطلاع مجلس الادارة وفقا للأصول المحددة للتعيين والاقالة في المرسوم رقم 77/770 والمرسوم رقم 78/1095