State Council 30/04/2008
شورى حكم رقم : 563 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 563/2008
- Date
- 30/04/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، دوره
- Source
- Lebanese University
يرد طلب نقض القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي المتضمن حسم اجرة يوم واحد للمستدعية لعدم محافظتها على السجل الرسمي.
فقد ثبت بأن الموظفة وهي تعمل اجيرة بالفاتورة، قد أخلت بواجبات الوظيفة بسبب اهمال حفظ سجل الوارد والصادر في امانة السجل العقاري في بعبدا وترك السجل على الطاولة.
وقد ثبتت واقعة تمزيق صفحات من السجل ولم يتم اكتشاف الفاعل فالمسؤولية تقع على عاتق الموظف المؤتمن عليه، كما كان عليه التحقق من تسلسل الصفحات عند الاستلام.