Rulings

State Council 30/04/2008

شورى حكم رقم : 563 /2008

Court
شورى
Number
563/2008
Date
30/04/2008
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، دوره
Source
Lebanese University

يرد طلب نقض القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي المتضمن حسم اجرة يوم واحد للمستدعية لعدم محافظتها على السجل الرسمي.

فقد ثبت بأن الموظفة وهي تعمل اجيرة بالفاتورة، قد أخلت بواجبات الوظيفة بسبب اهمال حفظ سجل الوارد والصادر في امانة السجل العقاري في بعبدا وترك السجل على الطاولة.

وقد ثبتت واقعة تمزيق صفحات من السجل ولم يتم اكتشاف الفاعل فالمسؤولية تقع على عاتق الموظف المؤتمن عليه، كما كان عليه التحقق من تسلسل الصفحات عند الاستلام.