Rulings

State Council 30/04/2008

شورى حكم رقم : 564 /2008

Court
شورى
Number
564/2008
Date
30/04/2008
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، ارزوني
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة المدعي، فالورثة يحق لهم متابعة الدعوى من النقطة التي وصلت اليها بعد وفاة مورثهم وقد اثبتوا صفتهم كورثة من خلال حصر الارث.

ويرد طلب نقض القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي لان القرار صادر عن هيئة مختصة وهي هيئة التفتيش المركزي وهي مشكلة وفقا للاصول القانونية استنادا للمادة 19 من القانون رقم 115/59.

ويرد طلب نقض القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي لعدم توافر شروط النقض المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 115/59. فقد تم تعيين العضو الحكمي المفتش العام التربوي فيها الأقدم رتبة وفقا للاصول.

وان قرار تأخير تدرج الموظف لمدة ثمانية عشر شهرا لم يخالف اصول التفتيش والتحقيق. ولا مخالفة لمبدأ حق الدفاع والتحقيق الوجاهي، والموظف خالف واجبات الوظيفة واعترف بارتكابه المخالفة المسلكية.

كما ان القرار استند الى وقائع صحيحة وهو غير مخالف للقانون لان الموظف أهمل واجبه بالتدقيق قبل توقيعه على خريطة اسكان.

ولمجلس الشورى حق التقدير في التناسب بين العقوبة المفروضة والمخالفة المسلكية، فلا وجود لخطأ ساطع والقرار التأديبي واقع في محله الصحيح.