Rulings

State Council 28/04/2004

شورى حكم رقم : 564 /2004

Court
شورى
Number
564/2004
Date
28/04/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، وقانون البلديات، وقانون المختارين، بحيث تقدّم المرشح في خلال اسبوع من تاريخ صدور قرار رفض الترشيح لمنصب مختار في الانتخابات البلدية بهذه المراجعة.

ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ جبل لبنان برفض الترشيح لمنصب عضو بلدية ترشيش قضاء بعبدا لعدم قدرته على القراءة والكتابة استنادا الى المادة 27 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977).