State Council 28/04/2004
شورى حكم رقم : 564 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 564/2004
- Date
- 28/04/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، وقانون البلديات، وقانون المختارين، بحيث تقدّم المرشح في خلال اسبوع من تاريخ صدور قرار رفض الترشيح لمنصب مختار في الانتخابات البلدية بهذه المراجعة.
ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ جبل لبنان برفض الترشيح لمنصب عضو بلدية ترشيش قضاء بعبدا لعدم قدرته على القراءة والكتابة استنادا الى المادة 27 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977).