Rulings

State Council 30/05/2007

شورى حكم رقم : 564 /2007

Court
شورى
Number
564/2007
Date
30/05/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، غزال
Source
Lebanese University

يقتضي فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات نظرا لمخالفته المادة 7 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 واعادة اعتماد التخمين الصادر عن البلدية.

وبما ان المكلّف شاغل للعقار ولديه عقد بيع ممسوح، وتمّ اجراء عقد بيع ممسوح جديد للشقة لذا يتوجّب تخمين جديد للقيمة التأجيرية، فان التخمين الذي اجرته البلدية صحيح.