State Council 30/05/2007
شورى حكم رقم : 564 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 564/2007
- Date
- 30/05/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، غزال
- Source
- Lebanese University
يقتضي فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات نظرا لمخالفته المادة 7 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 واعادة اعتماد التخمين الصادر عن البلدية.
وبما ان المكلّف شاغل للعقار ولديه عقد بيع ممسوح، وتمّ اجراء عقد بيع ممسوح جديد للشقة لذا يتوجّب تخمين جديد للقيمة التأجيرية، فان التخمين الذي اجرته البلدية صحيح.