State Council 16/06/2005
شورى حكم رقم : 564 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 564/2005
- Date
- 16/06/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم صحة الخصومة لأن المستدعي لم يربط النزاع مع الجهة المختصة وهي مركز سلامة الطيران المدني الذي يتمتّع باستقلال اداري ومالي وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 13677/63 وان المذكّرة المقدّمة من المستدعي الى وزارة الاشغال العامة - الادارة المشتركة لا تعتبر مذكّرة لربط النزاع مع مركز سلامة الطيران، ولم يتقدّم المستدعي بأي طلب لتصحيح الخصومة.