Rulings

State Council 16/06/2005

شورى حكم رقم : 564 /2005

Court
شورى
Number
564/2005
Date
16/06/2005
President
ضاهر غندور
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم صحة الخصومة لأن المستدعي لم يربط النزاع مع الجهة المختصة وهي مركز سلامة الطيران المدني الذي يتمتّع باستقلال اداري ومالي وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 13677/63 وان المذكّرة المقدّمة من المستدعي الى وزارة الاشغال العامة - الادارة المشتركة لا تعتبر مذكّرة لربط النزاع مع مركز سلامة الطيران، ولم يتقدّم المستدعي بأي طلب لتصحيح الخصومة.