Rulings

State Council 23/06/2003

شورى حكم رقم : 564 /2003

Court
شورى
Number
564/2003
Date
23/06/2003
President
محمد حمادة
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لوجود مراجعة موازية عملا باحكام المادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة غايتها الحصول على ذات نتيجة دعوى الابطال وهي طلب رفع اشارة التعدي على عقار. فالمستدعي يطالب بابطال عمل اداري وتصحيح قيود السجل العقاري. وان اختصاص النظر في قرارات امين السجل العقاري المتعلّقة برد طلبات التسجيل والترقين يعود الى محكمة محل العقار. فاذا قام المستدعي باللجوء الى تلك المحكمة فان من شأن ذلك ان يؤدي الى النتيجة ذاتها التي قد تقترن بها مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة.

ولا يقبل طلب الزام الدولة بدفع العطل والضرر كتعويض عن اعمال امين السجل العقاري وذلك لعدم اختصاص مجلس الشورى.

وان قرار وضع اشارة على عقار ادى الى حرمان المستدعي من الاستفادة من عقاره. ولكن مسؤولية امين السجل العقاري هي مسؤولية شخصية وفقا للمادة 95 من قرار المفوّض السامي رقم 188/26 بحيث يعود الاختصاص للقضاء العدلي.