State Council 16/06/2005
شورى حكم رقم : 565 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 565/2005
- Date
- 16/06/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، غزال
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة المراجعة ولصحة ربط النزاع وفقا لاحكام المادة 68 من نظام مجلس الشورى، فقد استقرّ الاجتهاد على انه حين تقدم مذكرة ربط النزاع الى ادارة تابعة للادارة التي يتوجّب اساسا توجيه النزاع اليها فانه يقع على الادارة الادنى موجب احالة مذكرة ربط النزاع الى المرجع المختص. وهنا يقع على مدير عام قوى الامن الداخلي موجب احالة مذكرة ربط النزاع المقدّمة اليه الى وزير الداخلية عملا بنص المادة 9 من قانون رقم 17/90
ولا يتمّ ابطال قرار رفض اعطاء المستدعي ترقية استثنائية كزملائه من عناصر قوى الامن الداخلي إذ لا وضع مماثل بينه وبينهم، وان اقتراح ترقيته صدر عن رئيسه التسلسلي وليس بقرار من مجلس القيادة بناء على اقتراح الوحدة عملا باحكام المادة 113 من قانون 30/90، ولا مجال لتطبيق مبدأ المساواة. فقد قامت الادارة بترقية أوّل بسبب تميّزه بالقبض على احد المجرمين، والادارة لها سلطة استنسابية في تقدير منع الترقية ولم ترتكب خطأ ساطعا في قرارها.