State Council 29/04/2004
شورى حكم رقم : 565 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 565/2004
- Date
- 29/04/2004
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، عويدات
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اخراج البلدية من المحاكمة وادخال مجلس الانماء والاعمار لأن الخصومة صحيحة ضد البلدية لأن الدعوى تتعلّق بطلب التعويض عن ضرر ناجم عن منشأ عام مسؤولة عنه البلدية، وهذه الأخيرة لها شخصية معنوية مستقلّة ولا يقبل طلب ادخال مجلس الانماء والاعمار لأن الدعوى اصبحت جاهزة للتقرير ومن شأن ادخاله اطالة أمد المحاكمة.
لا يقبل طلب ابطال قرار رفض البلدية اصلاح شبكة المجارير لأنه لا يحق لمجلس الشورى الزام الادارة بالقيام بعمل معيّن، فلا يحق له التدخّل في ممارسة مهامها وذلك استنادا الى احكام المادة 91 من نظام مجلس الشورى. وهو ينظر بمدى مسؤوليتها عن الضرر الناجم عن منشأ عام تابع لها. فالبلدية مسؤولة عن الاضرار المطالب بالتعويض عنها لأن شبكة المجارير متلفة وتسبّبت بتسرّب مياه الى مستودع المستدعي، فالرابطة السببية بين المنشأ العام والضرر متوفّرة، والضرر ليس بسيطا وقد تجاوز المألوف ولا يوجد خطأ من قبل المتضرّر لإعفاء البلدية من المسؤولية، ويتمّ تقدير التعويض وفقا للأضرار.