State Council 13/06/2002
شورى حكم رقم : 565 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 565/2002
- Date
- 13/06/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسبابها استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فلم يثبت ان هناك مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.