State Council 23/06/2003
شورى حكم رقم : 565 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 565/2003
- Date
- 23/06/2003
- President
- محمد حماده
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية لتوافر صفة الادعاء فقد ثبتت صفة المستدعي بأنه مالك في العقار موضوع النزاع من خلال سند التمليك، وان الخطأ في صفة الادعاء هو من قبيل الخطأ القانوني القابل للتصحيح.
ويتم ابطال الانذار بهدم البناء لانه مشوب بعيب الابطال والمخالفة المرتكبة قابلة للتسوية وفقا للقانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 تسوية مخالفات البناء، فقد تم اضافة بناء واقفال شرفات في ملكية مشتركة. وقدم المخالف طلب التسوية ولكن يعفى من شرط موافقة اكثرية المالكين نظرا لحصول تسوية مماثلة سابقة في البناء، ولذلك تتوافر شروط التسوية.