Labour Arbitration Councils 21/11/2005
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 565 /2005
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 565/2005
- Date
- 21/11/2005
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس العمل التحكيمي في بيروت دعوى المدعي واعتبر انه صرف من العمل بشكل تعسفي من دون احترام الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 50 عمل حيث اوقف عن العمل بصورة مفاجئة ومنع من القيام بعمله من دون اي سابق انذار يعلل اسباب الصرف اضافة الى ان الشركة المدعى عليها خالفت المادة 468 اصول محاكمات مدنية حيث تغيبت عن حضور جلسة المحاكمة ولم تناقش مدى صحة او عدم صحة طلبات المدعي ولكن سندا لهذه المادة فان المحكمة لا تستجيب الى مطالب المدعي الا اذا وجدت قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية على اساس قانوني صحيح وحيث انه في غياب مناقشة الطلبات وبالاستناد الى اقوال المدعي والمستندات المبرزة وبما للمحكمة من سلفة تقديرية قررت المحكمة قبول طلبات المدعي مع بعض التعديلات في الراتب واساسه وفق جدول الرواتب المبرز حيث حدد التعويض على اساسه خلافا لطلب المدعي الذي لم يستطع اثبات صحة قيمة الراتب الذي ادلى به اضافة الى الحكم له بتعويض صرف تعسفي والزام المدعي عليها بوجوب التصريح عنه للضمان الاجتماعي حفاظا على حقه في تعويض نهاية الخدمة اضافة الى حقه في الاجازة السنوية المطالب بها.