Rulings

State Council 29/04/2004

شورى حكم رقم : 566 /2004

Court
شورى
Number
566/2004
Date
29/04/2004
President
انطوان خير
Members
نصر، عويدات
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ادخال الشركة المتعهّدة في المحاكمة لأنها غير مسؤولة عن الاضرار الناجمة عن تنفيذ الاشغال العامة وهي مسؤولة عن سوء التنفيذ. وان الدعوى اصبحت جاهزة للبت بها ويمكن للدولة الرجوع على المتعهّد بما يمكن ان يحكم به عليها من تعويض.

ان قرار الدولة برفض دفع التعويض المطالب به في غير محلّه القانوني، فهي مسؤولة عن الضرر الناجم عن تنفيذ اشغال عامة لمصلحتها. فقد ادّت تلك الاشغال الى قطع الطريق الى المحطّة التي يستثمرها المستدعي، وان قطع الطريق ادّى الى توقف المحطة عن العمل فالاضرار الحاصلة ليست بسيطة ولا من الاضرار التي يمكن لأهل الجوار تحمّلها. وقد تمّ تحديد الاضرار من خلال تقرير الخبير من حيث مواصفات المحطة وقوّتها التشغيلية وموقعها ومدة الاشغال.

ولا تعفى الدولة من المسؤولية لعدم توفّر القوة القاهرة، ولذلك تلزم بدفع التعويض. وبما انه يتعذّر تحديد التعويض بصورة حسابية دقيقة ومفصّلة، فإن المجلس يقدّر التعويض بصورة مقطوعة.