State Council 20/06/2005
شورى حكم رقم : 566 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 566/2005
- Date
- 20/06/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- مداح، رزق
- Source
- Lebanese University
يتمّ ابطال قرار الادارة برفض دفع التعويض المطالب به نظرا لثبوت مسؤوليتها عن وفاة مورّث الجهة المستدعية على اساس المخاطر. فالصلة السببية متوفّرة بين الضرر والمنشأ العام الذي نتج عنه حادث الوفاة.
وان الضحية كان يقوم بمهامه كمسّاح في موقع محطة مياه حريصا ويحمل (الميرا) من الالمنيوم بطول خمسة امتار بحيث لامست خط توتّر ناقل لتيار كهربائي فتوفي صعقا بهذا التيار على الفور، وحيث تبيّن بأن علو خطر التوتر الناقل للتيار الكهربائي لم يبلغ الحد المفروض قانونا، اي ان الدولة لم تقم بواجبها لدرء المخاطر فهي مسؤولة عن الضرر. ولكن كان على الضحية اتخاذ تدابير الحيطة قبل ان يقوم بمهمته لذلك فان المسؤولية مشتركة بينه وبين الدولة. ويتمّ تقدير التعويض المتوجّب دفعه للورثة وفقا للوضع الاجتماعي للضحية.