Rulings

State Council 23/06/2003

شورى حكم رقم : 566 /2003

Court
شورى
Number
566/2003
Date
23/06/2003
President
محمد حمادة
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يتم ابطال القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان المتضمن حلوله محل رئيس البلدية واتخاذ قرار رفع اشارة مخالفة عقارية. وذلك لأنه تبعا "لنظرية الاحلال" يحق للمحافظ القيام بتدبير قانوني امتنع رئيس البلدية عن القيام به عملا بأحكام المادة 135 من قانون البلدية التي تخوّل المحافظ هذه الصلاحية.

وإن صلاحية البلدية مقيدة وهي ملزمة برفع اشارة المحالفة عن العقار بسبب ثبوت قانونية البناء، وقد ثبت ذلك من خلال الافادة الفنية الصادرة عن التنظيم المدني ولا يوجد تعدي على العقار.