State Council 18/06/2002
شورى حكم رقم : 567 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 567/2002
- Date
- 18/06/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، مداح
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى الادارية موجّهة بشكل صحيح بوجه البلدية. فهذه الاخيرة ممثلة من قبل قائمقام الشوف والادعاء موجّه الى القائمقام بصفته ممثلا للبلدية التي تتمتّع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة فلا علاقة للدولة بالدعوى.
ولا يتم ابطال قرار الادارة بتحديد تعويض نهاية الخدمة للموظف في بلدية دلهون بسبب عدم مخالفة القانون. ويصفّى التعويض ابتداء من تاريخ نهاية الخدمة حسب الراتب الاخير وذلك وفقا لاحكام المادتين 74 و76 من نظام بلدية دلهون - ولا يتم ادخال التعويضات في الراتب ولا توجد مخالفة لنظام البلدية. كما لا يستحق الموظف تعويض الانتقال لعدم ثبوت تكليفه بمهام رسمية وفقا للاصول.