Rulings

State Council 20/06/2005

شورى حكم رقم : 567 /2005

Court
شورى
Number
567/2005
Date
20/06/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
مداح، رزق
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية لعدم توافر الشروط القانونية فيها لتقديمها خارج المهلة القانونية، لان المراجعة الادارية قد قطعت مهلة الطعن بالقرار المطعون فيه لانها قدّمت الى المحكمة غير الصالحة ضمن مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة بحيث تسري هذه المهلة من جديد ولم يعد من شأن، الاعتراض المقدم امام القاضي المنفرد ان يقطع مهلة المراجعة لتقديمه خارج المهلة.