State Council 20/06/2005
شورى حكم رقم : 567 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 567/2005
- Date
- 20/06/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- مداح، رزق
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية لعدم توافر الشروط القانونية فيها لتقديمها خارج المهلة القانونية، لان المراجعة الادارية قد قطعت مهلة الطعن بالقرار المطعون فيه لانها قدّمت الى المحكمة غير الصالحة ضمن مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة بحيث تسري هذه المهلة من جديد ولم يعد من شأن، الاعتراض المقدم امام القاضي المنفرد ان يقطع مهلة المراجعة لتقديمه خارج المهلة.