Rulings

State Council 06/05/2008

شورى حكم رقم : 567 /2008

Court
شورى
Number
567/2008
Date
06/05/2008
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، دوره
Source
Lebanese University

يقبل طلب ضم مراجعة الابطال والقضاء الشامل نظرا للتلازم في ما بينهما وتوافر وحدة الفرقاء والسبب القانوني.

وان مراجعة القضاء الشامل واردة ضمن مهلة الشهرين استنادا للمادة 70 من نظام مجلس الشورى، وتحتسب المهلة بعد الاخذ بعين الاعتبار ان اليوم السابق لتقديمها كان يوم عطلة رسمية.

ان قرار الادارة برفض اعطاء المستدعي افادة بخدماته السابقة لدى وزارة الاتصالات بغية ضمها الى خدماته اللاحقة في الجامعة اللبنانية واقع في غير محله القانوني، فقد اخطأت الادارة ولا يمكنها التذرع بفقدان ملف سجل العاملين لديها بسبب تعرض المبنى للحرب خلال الاحداث الامنية، فلا يعتبر سببا كافيا لاعفائها من المسؤولية طالما انها استمرت في دفع رواتب موظفيها وحفظ السجلات والملفات والقيود العائدة لهم في الادارة المختصة ووزارة المالية.

وبما انها تسببت بضرر للمستدعي ادى الى حرمانه من ضم خدماته والنقص في معاشه التقاعدي لذا يتوجب عليها التعويض للمتضرر ويعود لمجلس الشورى تقدير التعويض.