Rulings

State Council 29/04/2004

شورى حكم رقم : 568 /2004

Court
شورى
Number
568/2004
Date
29/04/2004
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، وقانون البلديات، وقانون المختارين، بحيث تقدّم المرشح بخلال اسبوع من تاريخ صدور قرار رفض الترشيح لمنصب مختار في الانتخابات البلدية بهذه المراجعة.

ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ بيروت برفض طلب ترشيحه لمنصب مختار في مدينة بيروت - المزرعة لعدم قدرته على الكتابة استنادا الى المادة 27 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977).