State Council 29/04/2004
شورى حكم رقم : 568 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 568/2004
- Date
- 29/04/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- ابو رجيلي، سرحال
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، وقانون البلديات، وقانون المختارين، بحيث تقدّم المرشح بخلال اسبوع من تاريخ صدور قرار رفض الترشيح لمنصب مختار في الانتخابات البلدية بهذه المراجعة.
ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ بيروت برفض طلب ترشيحه لمنصب مختار في مدينة بيروت - المزرعة لعدم قدرته على الكتابة استنادا الى المادة 27 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977).