Rulings

State Council 30/05/2007

شورى حكم رقم : 568 /2007

Court
شورى
Number
568/2007
Date
30/05/2007
President
خليل ابو رجيلي
Members
بيضون، سرحال
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الصادر عن المؤسسة العامة للاسكان لتجاوز حد السلطة ومخالفة القانون، فقد نص القرار على وقف البت بطلب زيادة عامل الاستثمار اي رفض الطلب بالرغم من توافر شروطه. والمستدعي يحق له الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار استنادا لاحكام القانون رقم 6 تاريخ 17/5/1980 تمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية، والقانون رقم 23 تاريخ 30/10/1990 تمديد مهلة الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار بموجب القانون 6/80، وقد تقدم بطلبه ضمن المهلة. ولا يحق للادارة تعليق تنفيذ قانون او تعديله بموجب توصية صادرة عنها.