Rulings

State Council 18/06/2002

شورى حكم رقم : 568 /2002

Court
شورى
Number
568/2002
Date
18/06/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، مدّاح
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ادخال الدولة في المحاكمة نظرا لعدم توافر المصلحة عملا بأحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة، لأن الطعن موجّه ضد قرار صادر عن الجامعة اللبنانية التي تتمتّع بشخصية معنوية مستقلة ولا علاقة للدولة بالنزاع.

ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري برفض اعادة الموظف المستدعي الى وظيفته، لأنه تبيّن بلوغه السن القانونية، وأحيل على التقاعد بشكل قانوني. ولا يقبل الادلاء بتصحيح السن، لأنه لم يطلب تصحيح السن في وقت مرور مرسوم تعيينه ولم يطعن بالمرسوم بعد تبليغه اياه. فلا تتوافر لديه الشروط للاعادة الى وظيفته ولا تنطبق عليه احكام القانون رقم 20 تاريخ 26/5/1988 الذي عدّل نظام الموظفين.