State Council 24/06/2003
شورى حكم رقم : 568 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 568/2003
- Date
- 24/06/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، عويدات
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة النظر بها لان النزاع يدور حول ملكية خاصة. وهذه العقارات هي ملكية عائدة للبلدية، وبما ان القضاء العدلي هو حامي الملكية الفردية، لذلك فان الاختصاص يعود اليه.