Rulings

State Council 24/06/2003

شورى حكم رقم : 568 /2003

Court
شورى
Number
568/2003
Date
24/06/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، عويدات
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة النظر بها لان النزاع يدور حول ملكية خاصة. وهذه العقارات هي ملكية عائدة للبلدية، وبما ان القضاء العدلي هو حامي الملكية الفردية، لذلك فان الاختصاص يعود اليه.