Rulings

State Council 12/07/2006

شورى حكم رقم : 568 /2006

Court
شورى
Number
568/2006
Date
12/07/2006
President
غالب غانم
Members
عيد، المجذوب
Source
Lebanese University

ترد المراجعة نظرا لعدم صلاحية مجلس الشورى لان المستدعي يطلب ابطال قرار رفض تسجيل قيد زواجه في سجل الاحوال الشخصية. وان الادارة رفضت طلبه بسبب وجود اشارة احترازية على قيد النفوس، وان مسألة تصحيح قيد في سجلات النفوس تقضي بوجوب صدور حكم عن المحكمة الصالحة استنادا للمادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 تأليف لجان الاحصاء، ويعود الاختصاص للقضاء العدلي.