State Council 12/07/2006
شورى حكم رقم : 568 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 568/2006
- Date
- 12/07/2006
- President
- غالب غانم
- Members
- عيد، المجذوب
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة نظرا لعدم صلاحية مجلس الشورى لان المستدعي يطلب ابطال قرار رفض تسجيل قيد زواجه في سجل الاحوال الشخصية. وان الادارة رفضت طلبه بسبب وجود اشارة احترازية على قيد النفوس، وان مسألة تصحيح قيد في سجلات النفوس تقضي بوجوب صدور حكم عن المحكمة الصالحة استنادا للمادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 تأليف لجان الاحصاء، ويعود الاختصاص للقضاء العدلي.