State Council 20/06/2005
شورى حكم رقم : 568 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 568/2005
- Date
- 20/06/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يعود لمجلس الشورى اعطاء الوصف القانوني الصحيح للدعوى. فالمراجعة هي مراجعة نقض وفقا لاحكام المادة 64 من نظام مجلس الشورى.
لأن المستدعي يطلب ابطال القرار الصادر عن الهيئة الناظرة في الاعتراض والمتضمّن خفض رتبته الى رتبة مأمور.
ولا تقبل مراجعة النقض اساسا لأن القرار المطعون فيه المتضمّن خفض رتبة الموظف العسكري الى رتبتين واقاعا في محلّه القانوني الصحيح وقد استند الى مستندات قانونية. فقد صدر حكم عسكري قضى بتبرئة المستدعي وهو مفتّش في الامن العام ولكن لعدم كفاية الدليل. والحكم لا يتمتّع بقوّة القضية المحكمة وقد جرّم المتهم بجنحة مخالفة تعليمات عسكرية. ويعود للادارة الحق بملاحقة الموظف وتأديبه لأنه قام بتسهيل دخول شخص الى لبنان بجواز سفر مزوّر. واستند قرار العقوبة الى وقائع صحيحة ولا يوجد خطأ ساطع في تقرير العقوبة.