Rulings

State Council 12/07/2006

شورى حكم رقم : 569 /2006

Court
شورى
Number
569/2006
Date
12/07/2006
President
غالب غانم
Members
عيد، المجذوب
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية شكلا بسبب عدم توافر الشروط الشكلية المحددة في المواد 72 و73 و76 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد ورد في استدعاء المراجعة تحديد لموضوعها وهو الطعن بميزانية بلدية حمانا لعام 1996، ولكن المستدعي لم يقدم نسخة طبق الاصل عن الميزانية او عن قرار اقرارها او تصديقها من قبل سلطة الوصاية لكي يتمكن مجلس الشورى من التحقق من قانونيتها.