State Council 12/07/2006
شورى حكم رقم : 569 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 569/2006
- Date
- 12/07/2006
- President
- غالب غانم
- Members
- عيد، المجذوب
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية شكلا بسبب عدم توافر الشروط الشكلية المحددة في المواد 72 و73 و76 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد ورد في استدعاء المراجعة تحديد لموضوعها وهو الطعن بميزانية بلدية حمانا لعام 1996، ولكن المستدعي لم يقدم نسخة طبق الاصل عن الميزانية او عن قرار اقرارها او تصديقها من قبل سلطة الوصاية لكي يتمكن مجلس الشورى من التحقق من قانونيتها.