Rulings

State Council 18/06/2000

شورى حكم رقم : 569 /2000

Court
شورى
Number
569/2000
Date
18/06/2000
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط الشكلية لانها لم تراع المهلة القانونية، فطلب المدعي منحه بدل الاجازات الادارية المستحقة الذي ربط النزاع بشأنه قد قوبل بقرار ضمني بالرفض صدر بعد انتهاء مهلة الطعن القانونية فلا يكون من شأنه بالتالي احياء تلك المهلة التي انصرمت استنادا الى المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، ولم يطعن المستدعي بقرار الرفض ضمن المهلة القانونية.