State Council 18/06/2000
شورى حكم رقم : 569 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 569/2000
- Date
- 18/06/2000
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط الشكلية لانها لم تراع المهلة القانونية، فطلب المدعي منحه بدل الاجازات الادارية المستحقة الذي ربط النزاع بشأنه قد قوبل بقرار ضمني بالرفض صدر بعد انتهاء مهلة الطعن القانونية فلا يكون من شأنه بالتالي احياء تلك المهلة التي انصرمت استنادا الى المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، ولم يطعن المستدعي بقرار الرفض ضمن المهلة القانونية.