Civil Court of Appeal 06/04/1973
إستئناف مدني حكم رقم : 569 /1973
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 569/1973
- Date
- 06/04/1973
- President
- العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
لا تستأخر دعوى الافلاس لوجود دعوى جزائية بجرم اساءة الامانة الا اذا كان ثبوت الجرم يؤثر على قيمة الدين المطالب به والا يرد طلب الاستئخار. ويعود للمحكمة حق تقدير قيمة الدين استنادا الى القيود وتقارير الخبراء.
ولا تقبل اليمين الحاسمة لاثبات الدين اذا طرحت بصورة استطرادية ولم تعلق نتيجة الحكم عليها.