Rulings

Civil Court of Appeal 06/04/1973

إستئناف مدني حكم رقم : 569 /1973

Court
إستئناف مدني
Number
569/1973
Date
06/04/1973
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

لا تستأخر دعوى الافلاس لوجود دعوى جزائية بجرم اساءة الامانة الا اذا كان ثبوت الجرم يؤثر على قيمة الدين المطالب به والا يرد طلب الاستئخار. ويعود للمحكمة حق تقدير قيمة الدين استنادا الى القيود وتقارير الخبراء.

ولا تقبل اليمين الحاسمة لاثبات الدين اذا طرحت بصورة استطرادية ولم تعلق نتيجة الحكم عليها.