State Council 24/06/2003
شورى حكم رقم : 569 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 569/2003
- Date
- 24/06/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، الصايغ
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب تعديل قيمة التعويض المستحقة عن إخلاء عقار: فلا يمكن زيادة التعويض لأنه صدر حكم قضائي يتمتع بقوة القضية المقضية ولأن ارتفاع الأسعار حصل بعد صدور الحكم ولأن تقدير التعويض يحصل بتاريخ وقوع الضرر.