Rulings

State Council 24/06/2003

شورى حكم رقم : 569 /2003

Court
شورى
Number
569/2003
Date
24/06/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، الصايغ
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب تعديل قيمة التعويض المستحقة عن إخلاء عقار: فلا يمكن زيادة التعويض لأنه صدر حكم قضائي يتمتع بقوة القضية المقضية ولأن ارتفاع الأسعار حصل بعد صدور الحكم ولأن تقدير التعويض يحصل بتاريخ وقوع الضرر.