Rulings

State Council 29/04/2004

شورى حكم رقم : 569 /2004

Court
شورى
Number
569/2004
Date
29/04/2004
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، ايوب
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم قانونيتها، لان الشروط القانونية لقبولها غير متوافرة، فالمعترض على قبول طلب الترشيح لعضو في بلدية كفرزبد - قضاء زحلة لا تتوافر فيه الصفة القانونية لتقديم الاعتراض ولا مصلحة لديه، ولان الاحكام القانونية التي ترعى الاعتراض على القرارات الصادرة بشأن طلبات الترشيح للانتخابات البلدية لم تعط المقبول طلب ترشيحه الحق في الطعن في قبول ترشيح غيره الا في اطار الطعن بصحة العملية الانتخابية ككل وفقا للقوانين المرعية الاجراء.