State Council 29/04/2004
شورى حكم رقم : 569 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 569/2004
- Date
- 29/04/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- ابو رجيلي، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لعدم قانونيتها، لان الشروط القانونية لقبولها غير متوافرة، فالمعترض على قبول طلب الترشيح لعضو في بلدية كفرزبد - قضاء زحلة لا تتوافر فيه الصفة القانونية لتقديم الاعتراض ولا مصلحة لديه، ولان الاحكام القانونية التي ترعى الاعتراض على القرارات الصادرة بشأن طلبات الترشيح للانتخابات البلدية لم تعط المقبول طلب ترشيحه الحق في الطعن في قبول ترشيح غيره الا في اطار الطعن بصحة العملية الانتخابية ككل وفقا للقوانين المرعية الاجراء.