State Council 06/05/2008
شورى حكم رقم : 569 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 569/2008
- Date
- 06/05/2008
- President
- غالب غانم
- Members
- عماطوري، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء لان طالب الاعادة فريق في المحاكمة الاصلية.
والمراجعة واردة ضمن المهلة. وتسري مهلة طلب اعادة المحاكمة من تاريخ التبليغ. وان مهلة الشهرين يحددها القانون العام من يوم الى مثله في الشهر.
كما ان شروط اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى غير متوافرة، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم يتم اغفال مناقشة سبب وقد تم تنفيذ المطلب المتعلق بابطال مرسوم.
ولم يتم كذلك اغفال واقعة توقيع محضر ونوقشت مسألة انتفاء القرار وهي واقعة غير منتجة ولا تؤثر على حل الدعوى.
وان الخطأ في تطبيق القانون او تفسيره على فرض حصوله بالنسبة للرأي الاستشاري واعتماد وجهة نظر مغايرة لفريق، لا تشكل سببا لاعادة المحاكمة.