Rulings

State Council 06/05/2008

شورى حكم رقم : 569 /2008

Court
شورى
Number
569/2008
Date
06/05/2008
President
غالب غانم
Members
عماطوري، الكركتلي
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء لان طالب الاعادة فريق في المحاكمة الاصلية.

والمراجعة واردة ضمن المهلة. وتسري مهلة طلب اعادة المحاكمة من تاريخ التبليغ. وان مهلة الشهرين يحددها القانون العام من يوم الى مثله في الشهر.

كما ان شروط اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى غير متوافرة، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم يتم اغفال مناقشة سبب وقد تم تنفيذ المطلب المتعلق بابطال مرسوم.

ولم يتم كذلك اغفال واقعة توقيع محضر ونوقشت مسألة انتفاء القرار وهي واقعة غير منتجة ولا تؤثر على حل الدعوى.

وان الخطأ في تطبيق القانون او تفسيره على فرض حصوله بالنسبة للرأي الاستشاري واعتماد وجهة نظر مغايرة لفريق، لا تشكل سببا لاعادة المحاكمة.