Court of Cassation, civil chamber 10/03/2008
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/2008
- Date
- 10/03/2008
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفه
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 فقرة واو من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة، وان التردد الى المأجور لا يشكل الاشغال الفعلي له.