Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/03/2008

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2008

Court
تمييز مدني
Number
57/2008
Date
10/03/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 فقرة واو من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة، وان التردد الى المأجور لا يشكل الاشغال الفعلي له.