Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
57/2008
Date
24/04/2008
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

لم يثبت بحق المتهم الاتجار بالمخدرات وقد انكر المتهم التهمة في مراحل التحقيق كافة، كما اكد الظنين ان المتهم كان يتعاطى معه المخدرات ويذهب معه ليشتريها اي انه لم يكن يبيعه اياها. يحكم ببراءة المتهم من جرم الاتجار المنصوص عليه في المادة 125 مخدرات.

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم تعاطيه للمخدرات (المادة 127 مخدرات) ولم يثبت تدخله في تعاطي ظنين آخر. يدان المتهم بجرم تعاطي المخدرات ويحكم عليه بالحبس والغرامة المالية.