Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 57/2008
- Date
- 24/04/2008
- President
- الياس نايفة
- Members
- رباح، سلامه
- Source
- Lebanese University
لم يثبت بحق المتهم الاتجار بالمخدرات وقد انكر المتهم التهمة في مراحل التحقيق كافة، كما اكد الظنين ان المتهم كان يتعاطى معه المخدرات ويذهب معه ليشتريها اي انه لم يكن يبيعه اياها. يحكم ببراءة المتهم من جرم الاتجار المنصوص عليه في المادة 125 مخدرات.
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم تعاطيه للمخدرات (المادة 127 مخدرات) ولم يثبت تدخله في تعاطي ظنين آخر. يدان المتهم بجرم تعاطي المخدرات ويحكم عليه بالحبس والغرامة المالية.