Rulings

Criminal Court 20/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 57 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
57/2007
Date
20/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد قام المتهم بتهديد الضحية بالسلاح وبسرقة مال منقول وهاتف خليوي، وان المحكمة مقتنعة من خلال الادلة كافة ومن خلال نقل الضحية الى منطقة صبرا المكتظة بالسكان، بأن المتهم قد استعمل السلاح للتهديد خاصة وان له اسبقيات جرمية في هذا المجال. يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات ويدان لنقله سلاح غير مرخص. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات بالنسبة الى جناية السرقة وبالحبس ستة اشهر بالنسبة الى حمل السلاح غير المرخص. تدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) وتنفذ العقوبة الاشد.