Rulings

State Council 24/10/2007

شورى حكم رقم : 57 /2007

Court
شورى
Number
57/2007
Date
24/10/2007
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، صفا
Source
Lebanese University

يرد الاستئناف المقدم من كاتب العدل نظرا لعدم صفة هذا الاخير في استئناف قرار لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي عملا بأحكام المادة 104 مرسوم اشتراعي رقم 67/67 رسم الطابع المالي.

ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي لمخالفته احكام القانون. فان رد الاعتراض شكلا على التكليف من قبل اللحنة واقع في غير محله الصحيح استنادا للمادة الاولى من قانون رسم الطابع المالي.

وبما انه لم يثبت توقيع نسخة ثالثة لعقد البيع موضوع التكليف فتمدد مهلة الطعن استنادا لاحكام المادة 101 من قانون رسم الطابع المالي. ولا يتوجب التكليف على البائع وانما على يقع على عاتق الشاري نقل الملكية.