Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 57/2006
- Date
- 26/01/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 571 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لانه يجوز لشاغلة المنزل على سبيل التسامح الاجازة لاقاربها بدخول منزلها، ولا يحق لمالك المنزل الادعاء على هؤلاء بجرم خرق حرمة المنزل لان المنزل مفهوم مختلف عن العقار. ويصدق القرار الذي قضى بعدم تطبيق المادة 571 عقوبات على فعل هؤلاء الاقارب.