Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
57/2006
Date
26/01/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 571 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لانه يجوز لشاغلة المنزل على سبيل التسامح الاجازة لاقاربها بدخول منزلها، ولا يحق لمالك المنزل الادعاء على هؤلاء بجرم خرق حرمة المنزل لان المنزل مفهوم مختلف عن العقار. ويصدق القرار الذي قضى بعدم تطبيق المادة 571 عقوبات على فعل هؤلاء الاقارب.