Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 57/2005
- Date
- 21/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يعتبر الحكم مخالفا للقانون والمادة 274/1 اصول جزائية اذا لم يتضمن تلخيصا واضحا لمراجعة النيابة العامة ومطالب دليل المتهم اذ طلبت النيابة العامة تسليم المتهم الاجنبي الى بلاده او الاكتفاء بمدة توقيفه فيما ورد في الحكم ان النيابة العامة طلبت التجريم فينقض الحكم.