Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
57/2005
Date
21/06/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يعتبر الحكم مخالفا للقانون والمادة 274/1 اصول جزائية اذا لم يتضمن تلخيصا واضحا لمراجعة النيابة العامة ومطالب دليل المتهم اذ طلبت النيابة العامة تسليم المتهم الاجنبي الى بلاده او الاكتفاء بمدة توقيفه فيما ورد في الحكم ان النيابة العامة طلبت التجريم فينقض الحكم.