Rulings

State Council 14/10/2003

شورى حكم رقم : 57 /2003

Court
شورى
Number
57/2003
Date
14/10/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم الشروط القانونية فيها لانها مخالفة للاصول القانونية المنصوص عنها في المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة، فالطعن لم يوجّه الى قرار وزير الدفاع بتسريح الموظف من الجيش تأديبيا، بل وجّه الى مذكرة الخدمة والتي تعتبر اجراء داخليا شكليا يسمح بايصال القرار لمعرفته وعلمه عن طريق تعميمه الى القطع والوحدات والاجهزة، وهي غير قابلة للطعن امام مجلس شورى الدولة، مما يقتضي رد المراجعة شكلا.