State Council 14/10/2003
شورى حكم رقم : 57 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 57/2003
- Date
- 14/10/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بدوي
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لعدم الشروط القانونية فيها لانها مخالفة للاصول القانونية المنصوص عنها في المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة، فالطعن لم يوجّه الى قرار وزير الدفاع بتسريح الموظف من الجيش تأديبيا، بل وجّه الى مذكرة الخدمة والتي تعتبر اجراء داخليا شكليا يسمح بايصال القرار لمعرفته وعلمه عن طريق تعميمه الى القطع والوحدات والاجهزة، وهي غير قابلة للطعن امام مجلس شورى الدولة، مما يقتضي رد المراجعة شكلا.