Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/05/2010

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2010

Court
تمييز مدني
Number
57/2010
Date
18/05/2010
President
نديم عبد الملك
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الاعتراض لانتفاء موضوعه بعد صدور قرار عن المحكمة الخاصة يقضي بالزام المميزة (التفليسة) بتنظيم عقد تأمين لمصلحة بنك الازدهار قيد التصفية على العقار رقم 568 بيت مري.