Rulings

Criminal Court 13/02/2006

محكمة الجنايات حكم رقم : 57 /2006

Court
محكمة الجنايات
Number
57/2006
Date
13/02/2006
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم سندا للمادة 505 عقوبات معطوفة على المادة 512 منه لاقدامه على فض بكارة قاصرة دون الخامسة عشرة من عمرها وقد ثبت ذلك باقراره وبافادة القاصرة. تكف التعقبات عن المتهم بجرم الاغتصاب سندا للمادة 503 عقوبات لعدم ثبوت المجامعة بالاكراه بل برضى الضحية لارتباطهما بعلاقة غرامية استمرت مدة وقضي عليه بالتعويض للضحية واهلها.