Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 57/2014
- Date
- 19/03/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز اولا بتجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 128 مخدرات نتيجة اعتراف المتهم بالاتجار بدواء السيمو.
وثانيا، ادانت المحكمة المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 130 مخدرات لاعترافه بتعاطي دواء السيمو.
ولكن اخيرا، منحت المحكمة المتهم الاسباب التخفيفية.