Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
57/2014
Date
19/03/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز اولا بتجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 128 مخدرات نتيجة اعتراف المتهم بالاتجار بدواء السيمو.

وثانيا، ادانت المحكمة المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 130 مخدرات لاعترافه بتعاطي دواء السيمو.

ولكن اخيرا، منحت المحكمة المتهم الاسباب التخفيفية.