Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/04/2014

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2014

Court
تمييز مدني
Number
57/2014
Date
24/04/2014
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبني على مخالفة الفقرة (ز) من المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 والخطأ في تطبيقها، ذلك انه يجب ان يكون هناك عنوان واضح ومحدد للمستأجر او يسهل على مالك المأجور معرفته لتبليغه الانذار بوجوب دفع بدلات الايجار، وانه من التعامل السابق بين المميز والمميز عليه ووجود دعوى سابقة قائمة بينهما، ومعرفة مكان وجود المميزة ووكيلها القانوني، كان بوسع المالك سؤال الوكيل عن مقام المميزة وسؤال مختار البلدة الذي تبلغ الانذار عن عنوانها، وبالتالي فإن القانون لم يعف المالك من موجب الاستعلام وبالصورة العادية ودون بذل جهد غير مألوف، عن محل اقامة المستأجر، ومحكمة الاستئناف بذهابها خلافا تكون قد خالفت القانون واخطأت في تطبيقه، وبعد نقض القرار، وبما ان الدعوى جاهزة للحكم، قضت المحكمة بالحكم برد الدعوى وابرام الحكم الابتدائي.