Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/07/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
57/1980
Date
01/07/1980
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، القزي
Source
Lebanese University

يكون الحكم مخالفا للقانون اذ استند الى المادتين 233 و238 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 للحكم بخمس سنوات حبس في حين ان العقوبة لا يجوز ان تتجاوز السنتين.