Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
57/1972
Date
20/04/1972
President
محمصاني
Members
حريز، جعجع
Source
Lebanese University

لا تكون عناصر جرم الاحتيال متوافرة (مادة 655 عقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) في حال وجود عقد بين الفريقين موضوعه بيع محل، وعدم دفع المدعى عليه الشاري رصيد الثمن اذ ان العلاقة هي علاقة تعاقدية والنزاع مدني لم يقم الشاري باية مناورات ودسائس حملت المدعي على تسليمه المحل.