Court of Cassation, criminal chamber 20/04/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 57/1972
- Date
- 20/04/1972
- President
- محمصاني
- Members
- حريز، جعجع
- Source
- Lebanese University
لا تكون عناصر جرم الاحتيال متوافرة (مادة 655 عقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) في حال وجود عقد بين الفريقين موضوعه بيع محل، وعدم دفع المدعى عليه الشاري رصيد الثمن اذ ان العلاقة هي علاقة تعاقدية والنزاع مدني لم يقم الشاري باية مناورات ودسائس حملت المدعي على تسليمه المحل.