State Council 29/10/2002
شورى حكم رقم : 57 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 57/2002
- Date
- 29/10/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، نون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة المراجعة المحددة بثلاثين يوما من تاريخ التبليغ لأن القرار المطعون فيه هو قرار تأديبي وتطبق عليه احكام المادة 112 من نظام مجلس الشورى وبما أن التبليغ قد حصل فعلا وبما أن يوم الثلاثين يدخل في احتساب المهلة فإن المراجعة تكون واردة خارج المهلة.