Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 57/2000
- Date
- 28/03/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
اذا صدقت الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيق القاضي برد الدفوع الشكلية المتعلقة بالصلاحية او بعدم توجب العقاب لا يكون هنالك اختلاف بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 و123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-08-1961).