Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
57/2000
Date
28/03/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

اذا صدقت الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيق القاضي برد الدفوع الشكلية المتعلقة بالصلاحية او بعدم توجب العقاب لا يكون هنالك اختلاف بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 و123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-08-1961).