Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
57/2004
Date
03/06/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه غير مبلغ ويعتبر بالتالي التمييز مقدما ضمن المهلة القانونية، اضافة الى استيفائه كافة الشروط الاخرى. يقبل التمييز شكلا.

ان اصدار الحكم بعد موعد اصداره لا يعتبر مخالفا للمادة 316 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 حتى ولو اعطي الحكم الوصف الوجاهي. ان اصدار الحكم بعد الموعد لم يضر بالمتهم اذ استمرت مهلة الطعن به مفتوحة امام الفريق غير المبلغ. يرد السبب التمييزي.

ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة 509 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات على فعل المتهم الذي لم يقم بالافعال المنافية للحشمة، بل اقتصر فعله على التمهيد لافعال منافية للحياء اذ قام بملامسة القاصر. لا يعتبر الفعل جناية بل جنحة ولا تطبق عليه المادة 509 عقوبات المذكورة وانما المادة 519 عقوبات. ينقض القرار المطعون فيه وتعاد المحاكمة.