Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
57/2005
Date
21/06/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في موقعه القانوني خاصة في ما يتعلق بعدم تلخيص واضح لمطالب المدعي الشخصي ولمرافعة ممثل النيابة العامة ووكيل المتهم، بالاضافة الى عدم الاشارة الى ما قاله المتهم في كلامه الاخير. كل ذلك اعتبرته المحكمة تلخيصا غير واضح يستوجب النقض.