Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 57/2005
- Date
- 21/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في موقعه القانوني خاصة في ما يتعلق بعدم تلخيص واضح لمطالب المدعي الشخصي ولمرافعة ممثل النيابة العامة ووكيل المتهم، بالاضافة الى عدم الاشارة الى ما قاله المتهم في كلامه الاخير. كل ذلك اعتبرته المحكمة تلخيصا غير واضح يستوجب النقض.