Rulings

Civil Court of Appeal 14/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 57 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
57/1999
Date
14/01/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

في ما يتعلّق بدعوى النفوس، إن مسألة تقدير الأدلّة يخضع لسلطان محكمة الأساس المطلق، وبالتالي يكون لها ان تقضي برد طلب المدّعي اجراء المزيد من التحقيقات.