Civil Court of Appeal 14/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 57 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 57/1999
- Date
- 14/01/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
في ما يتعلّق بدعوى النفوس، إن مسألة تقدير الأدلّة يخضع لسلطان محكمة الأساس المطلق، وبالتالي يكون لها ان تقضي برد طلب المدّعي اجراء المزيد من التحقيقات.